السيد البروجردي

145

جامع أحاديث الشيعة

الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده ، فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه ( 1 ) شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم . يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا . ( حمله الشيخ ( ره ) في صا على ما إذا كان الولد كبيرا ) . ويأتي في أحاديث باب ( 7 ) حكم الرجوع في الهبة والنحل ما يناسب ذلك . * ( 4 ) باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها * 411 ( 1 ) كا 10 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار فقيه 144 ج 4 - عن ( عبد الله بن محمد - فقيه ) الحجال عن ثعلبة ( بن ميمون - فقيه ) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : نعم . ونساءه ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض . المقنع 165 - ولا بأس ( وذكر نحوه إلا أن فيه في الميراث ) . ( 3 ) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس . البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( مثله ) . ( 4 ) يب 199 ج 9 - صا 128 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن

--> ( 1 ) منه - صا .